السيد عبد الأعلى السبزواري
6
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
أم لا - عدل به إليها [ 2 ] . ( الثانية ) : إذا شك في أنّ ما بيده مغرب أو عشاء فمع علمه بإتيان المغرب بطل ، ومع علمه بعدم الإتيان بها - أو الشك فيه - عدل بنيته إليها إن لم يدخل في ركوع الرابعة [ 3 ] ، وإلا بطل أيضا . ( الثالثة ) : إذا علم بعد الصّلاة أو في أثنائها أنّه ترك سجدتين من ركعتين سواء كانتا من الأولتين أم الأخيرتين - [ 4 ] صحت ، وعليه
--> ( 1 ) الوسائل باب : 63 من أبواب المواقيت حديث : 1 ، وتقدم في ج : 5 صفحة : 71 .